إصدارات PDF

رمضان شهر الغفران – الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول – PDF

رَمَضَانُ

شَهْرُ الْغُفْرَانِ

الشَّيْخُ الدّكتور / أحْمَد بنُ عُمَر بازمُول -حَفِظَهُ اللَّهُ-

إِشْرَافُ/ الْقِسْمِ الْعِلْمِيِّ بِمُؤَسَّسَةِ مِنْهَاجِ الْأَنْبِيَاءِ


تحميل الملف PDF

تحميل الملف مضغوطًا ZIP


مقتطفات من المحاضرة:

فَهَذَهِ مُحَاضَرَةٌ بِعُنْوَانِ: «رَمَضَانُ شَهْرُ الْغُفْرَانِ»، أَحْبَبْتُ أَنْ أُتْحِفَ إِخْوَانَنَا الْكِرَام وَأَخَوَاتِنَا الْكَرِيمَاتِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ التِي أَرْجُو مِنَ اللهِ أَنْ يُكْتَبَ لِي وَلَكُمْ فِيهَا الأَجْرَ وَالثَّوَابَ، وَأَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُ أَحْسَنَهُ، وَالْمُحَاضَرَةُ تَدُورُ عَلَى الْعَنَاصِرِ التَّالِيَةِ:

أَوَّلاً: تَعْرِيفُ الصَّوْمِ، وَأَنْوَاعُهُ.

ثَانِيًا: حُكْمُ الصَّوْمِ.

ثَالِثًا: خُطُورَةُ الْفِطْرِ بِلاَ عُذْرٍ شَرْعِيّ.

رَابِعًا: التَّدَرُّجُ فِي تَشْرِيعِ الصِّيَامِ، وَتَارِيخُ تَشْرِيعِهِ.

خَامِسًا: عَلَى مَنْ يَجِبُ الصِّيَامُ.

سَادِسًا: مَا شُرُوطُ صِحَّةِ الصِّيَّامِ.

سَابِعًا: مَا الأُمُورُ التِي تُبَاحُ لِلصَّائِمِ.

ثَامِنًا: تَعَلُّمُ أَحْكَامِ الصِّيَّامِ.

تَاسِعًا: اسْتِشْعَارُ فَضْلِ هَذَا الشَّهْرِ.

عَاشِرًا: حِفْظُ الْجَوَارِحِ في الصِّيَامِ.

الْحَادِي عَشَر: اسْتِغْلاَلُ نَهَارِ رَمَضَانَ فِي الْعِبَادَةِ وَالطَّاعَةِ.

الثَّانِي عَشَر: اسْتِغْلاَلُ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي التَّوْبَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

الثَّالِث عَشَر: اسْتِقْبَالُ هِلاَلِ الشَّهْرِ.

الرَّابِع عَشَر: جُمْلَةٌ مِنَ الأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالصِّيَامِ.

الْخَامِس عَشَر: جُمْلَةٌ مِنَ الأَخْطَاءِ التِي يَقَعُ فِيهَا بَعْضُ الصَّائِمِينَ.

وَسَتَكُونُ هَذِهِ النِّقَاطُ وَهَذِهِ الْعَنَاصِرُ عَلَى وَجْهِ الاِخْتِصَارِ، لاَ عَلَى وَجْهِ التَّطْوِيلِ؛ لِكَيْ يَحْصُلَ الْمُرَادُ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى.


وَأَمَّا شُرُوطُ صِحَّةِ الصِّيَامِ: فَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الصَّوْمِ خَمْسَةُ شُرُوطٍ:

الأَوَّلُ: الإِسْلاَمُ، فَلاَ يَصِحُّ الصِّيَّامُ مِنْ كَافِرٍ.

الثَّانِي: الْعَقْلُ، فَلاَ يَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ.

الثَّالِثُ: النِّيَّةُ، فَلاَ يَصِحُّ الصَّوْمُ دُونَ نِيَّةٍ مُبَيَّتَةٍ.

 الرَّابِعُ: الْخُلُوُّ مِنَ الْمَانِعِ، فَلاَ يَصِحُّ الصَّوْمُ مِنَ الْحَائِضِ أَو النُّفَسَاء.

وَالْخَامِسُ: اسْتِيعَابُ الْوَقْتِ مِنْ تَبْيِينِ الْفَجْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.


وَأَمَّا الأُمُورُ التِي تُبْطِلُ الصِّيَامَ: فَهُنَاكَ جُمْلَةٌ مِنَ الأُمُورِ التِي تُبْطِلُ الصِّيَامَ، مِنْهَا:

* الأَكْلُ وَالشُّرْبُ مُتَعَمِّدًا، فَلَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَيُتِمُّ صِيَامَهُ، وَصِيَامُهُ صَحِيحٌ.

* وَمِنْهَا تَعَمُّدُ الْقَيْءِ، وَهُوَ الإِسْتِفْرَاغُ، فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﭬ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنَ ذَرَعَهُ الْقيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ»، قَوْلُه ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ»، يَعْنِي مَنْ غَلَبَهُ فَخَرَجَتْ مِنْهُ الْفَضَلاَتُ عَنْ طَرِيقِ الْفَمِ دُونَ قَصْدٍ أَوْ دُونَ فِعْلٍ مِنْهُ، فَمَعْنَى ذَرَعَهُ أَيْ غَلَبَهُ، فَهَذَا الذِي يَسْتَفْرِغُ دُونَ إِرَادَةٍ مِنْهُ، فَيُتِمُّ صِيَامَهُ وَصِيَامُهُ صَحِيحٌ، أَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ الإِسْتِفْرَاغِ بِأَنْ يَشُمَّ رَائِحَةً كَرِيهَةً، أَوْ يُدْخِلَ فِي حَلْقَهِ أَوْ أَنْفِهِ شَيْئًا لِكَيْ يُهَيِّجَ مَا فِي نَفْسِهِ فَيَخْرُجُ، فَهَذَا قَد أَفْطَرَ وَيَقْضِي يَوْمَا مَكَانَهُ.

* وَمِنْهَا الْحْيضُ وَالنِّفَاسُ، فَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ فِي وَسَطَ النَّهَارِ أَوْ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ وَلَوْ قَبْلَ الْفِطْرِ بِلَحَظَاتٍ، لَوْ خَرَجَ الْحِيض أَوْ نَفَسَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّ صَوْمَهَا يَبْطُلُ، وَتَكُونُ مُفْطِرَةً وَتَقْضِي يَوْمًا مَكَانَهُ.

* وَمِنْهَا الْجِمَاعُ، وَخُرُوجُ الْمَنِيّ بِشَهْوَةٍ، فَالْتِقَاءُ الْخِتَانَيْنِ وَلَوْ لَمْ يُنْزِلْ يُوجِبُ الْفِطْرَ، وَيُبْطِلُ الصَّوْمَ.

* وَمِنْهَا الحُقَنُ الْمُغَذِّيَةُ -الإِبَرُ الْمُغَذِيَّةِ- حَكَمَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَهِيَ مِنَ الأُمُورِ التِي تُبْطِلُ الصِّيَامَ.


وَأَمَّا مَا يُبَاحُ للِصَّائِمِ فِعْلُهُ، فَأُمُورٌ مِنْهَا:

*السِّوَاكُ: فَمِنَ الأُمُورِ الْمُسْتَحَبَّةِ لِلصَّائِمِ اسْتِعْمَالُ السِّوَاكِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ مِنْ أَوِّلِهِ إِلَى آخِرِهِ، وَلاَ يُقَيَّدُ بِالزَّوَالِ وَلاَ إِلَى مَا قَبْلَ الزَّوَالِ، وَلاَ إِلَى وَقْتٍ مَا، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ السِّوَاكُ لِلصَّائِمِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَى آخِرِهِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَّمَ أُمَّتَهُ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُمْ فِي الصِّيَام، وَمَا يُكْرَهُ لَهُمْ وَلَمْ يَجْعَل السِّوَاكَ مِنَ الْقِسْمِ الْمَكْرُوهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أََنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ، وَقَدْ حَظَّهُمْ عَلَيْهِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوءٍ، وَأَخْبَرَ ﷺ أَنَّ السِّوَاكَ: «مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةً لِلرَّبِّ»، وَكَانَ عُمَر ﭬ يُكْثِرُ مِنَ السِّوَاكِ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ ابْنُ عُمَر ﭭيَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ وَلاَ يَبْلَعُ رِيقَهُ.

* وَمِنْهَا الْمَضْمَضَةُ وَالإِسْتِنْشَاقُ: دُونَ الْمُبَالَغَةِ فِي الإِسْتِنْشَاقِ، فَعَنْ لَقِيطٍ ابْنِ صَبِرَةَ ﭬعَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لَهُ: «وَبَالِغْ فِي الإِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا»، فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الصَّائِم لَهُ أَنْ يَسْتَنْشِقَ وَأَنْ يَتَمَضْمَضَ إِلاَّ إِنْ كَانَ صَائِمًا فَلاَ يُبَالِغُ فِي هَذَا الأَمْرِ.

* وَمِنْهَا ذَوْقُ الطَّعَامِ: أَنْ يَذُوقَ الطَّعَامَ؛ فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﭭ قَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَو الشَّيْءَ مَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ»، فَلاَ مَانِعَ أَنْ تَذُوقَ الْمَرْأَةُ أَو الذِي يَطْبَخُ الطَّعَام أَنْ يَذُوقَ بِطَرَفِ لِسَانِهِ طَعْمَهُ، ثُمَّ يُخْرِجُهُ وَلاَ يَبْلَعُهُ.

* وَمِنْهَا أَنْ يُصْبِحَ جُنُبًا مِنْ أَهْلِهِ: فَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ ﭭ وَعَنْ جَمِيعِ صَحَابَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْر وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتِسِلُ وَيَصُومُ، أَيْ بَعْدَ أَذَانِ الْفَجْرِ.

* وَمِنْهَا الْكُحلُ وَالْقَطْرَةُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا يَدْخُلُ الْعَيْنَ: فَعَنْ أَنَسٍ أَنَّه لَمْ يَرَ بِالْكُحْلِ للِصَّائِمِ بَأْسًا، وَكَذَا جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا، يَعْنِي لاَ مَانِعَ مِنْهُ.

* وَمِنْهَا صَبُّ الْمَاءِ الْبَارِدِ عَلَى الرَّأْسِ، وَالاغْتِسَالُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ: فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ، أَوْ مِنَ الْحَرِّ ، وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ﭭ ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ، وَهُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأَسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبُرُّحُ لِلصَّائِمِ.

* وَمِنْهَا -أَيْ مِنَ الأُمُورُ التِي تُبَاحُ لِلصَّائِمِ-: تَحْلِيلُ الدَّمِ، وَضَرْبِ الإِبَرِ غَيْرُ الْمُغَذِّيَةِ.


تحميل الملف PDF

تحميل الملف مضغوطًا ZIP

‫13 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى